للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكفر" -كما سبق-، ويخاف على المكثر منها أن تكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر، ويؤيد هذا رواية أبي عوانة في مستخرجه (١) على "صحيح مسلم": "والإباء بالكفر وفي رواية: "إذا قال لأخيه: يا كافر، وجب الكفر على أحدهما".

خامسها: المعنى فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع عليه حقيقة الكفر، بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرًا، فكأنه كفر نفسه إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفر إلا كافر، يعتقد بطلان دين الإِسلام.

الرابع: في فوائده:

الأولى: تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. وقد سلف بعضها في أول اللعان، والتبني كان في أول الإِسلام ثم نسخ. وشرط -عليه الصلاة والسلام- العلم لأن الأنساب قد تتراخى فيها مدَد الآباء والأجداد، ويتعذر العلم بحقيقتها، وقد يقع اختلال في النسب في الباطن من جهة النساء فلا يشعر به (٢). فشرط العلم بذلك من حيث إن الإِثم إنما يكون في حق العالم بالشيء.

الثانية: أنه لا يأثم بالانتساب المذكور إلا إذا كان عالمًا بخلاف ما ادّعاه دون الجاهل كما قررناه وعليه التعلق.

الثالثة: جواز إطلاق الكفر على أصحاب المعاصي والبدع


(١) مسند أبي عوانة (١/ ٢٢، ٢٣).
(٢) ساقه من إحكام الأحكام (٤/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>