للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقصد الزجر، لا لأنه كفر حقيقي، إلا أن يعلم اعتقاد تحليل المحرم أو عكسه فيكون حقيقيًّا.

الرابعة: تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق به حق لغيره أم لا، ويدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها مالًا وعلمًا وتعلمًا ونسبًا وحالًا وصلاحًا ونعمة وولاء .. ويخرج ذلك من الأوصاف خصوصًا إذا ترتب عليها مفاسد وإليه تفسير الحديث الآخر في الصحيح: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" (١)، وقد جعل الوعيد هنا بالنار، وهو مقتض لدخولها, لأن التمييز في الأوصاف فقط يشعر بثبوت الأصل.

قال الشيخ تقي الدين (٢): وأقول إنه يدخل فيه أيضًا ما ذكره بعض الفقهاء في الدعاوى، من نصب مسخَّر يدعى في بعض الصور، حفظًا لرسم الدعوى والجواب، وهذا المسخر يَدَّعي ما يعلم أنه ليس له، والقاضي الذي يقيمه عالم بذلك أيضًا، وليس حفظ هذه القوانين من المنصوصات في الشرع، حتى يختص بها هذا العموم، والمقصود الأكبر في القضاء إيصال الحق إلى مستحقه. فانخرام هذه [المراسيم] (٣) الحكمية -مع تحصيل مقصود القضاء، وعدم تنصيص صاحب الشرع على وجوبها- أولى من مخالفة هذا الحديث، والدخول تحت الوعيد العظيم الذي دل عليه. وهذه طريقة


(١) البخاري (٥٢١٩)، ومسلم (٢١٣٠)، وأبو داود (٤٩٩٧)، والحميدي (٣١٩)، وأحمد (٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣)، والبغوي (٢٣٣١).
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ٢٨٣).
(٣) في هـ المسائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>