للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون له زكاة ورحمة، كما صح في الحديث (١).

السادس في أحكامه:

الأول: ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع وبين الرجل المنسوب إليه اللبن، وقد سلف ما فيه في الحديث قبله.

الثاني: أن من ادعى رضاعًا وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى إقامة بيّنة، فإن أفلح ادعاه وصدقته عائشة واذن له الشارع بمجرد ذلك.

الثالث: قال القاضي: قيل فيه دلالة على أن قليل الرضاع يحرم إذ لم يقع سؤال عن عدد بل اكتفى بأنه عم من الرضاعة.

قلت: لعله -عليه الصلاة والسلام- لم يستفصلها لأنها راوية لحديث: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن، بخمس معلومات" (٢) الحديث في "صحيح مسلم"، وهذا


(١) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، وفيه: "يا أم سليم أما تعلمين شرطي على ربي؟ إني اشترطت على ربي، فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورًا وزكاة وقربة يقربه بها يوم القيامة"، وكان - صلى الله عليه وسلم - رحيمًا. أخرجه مسلم (٢٦٠٣).
وجاء من حديث أبي هريرة عند البخاري (٦٣٦١)، ومسلم (٢٦٠١)، وأحمد في المسند (٢/ ٤٤٩، ٤٨٨، ٤٩٣، ٤٩٦)، وأيضًا من حديثه عند أحمد (٢/ ٣١٦)، والبغوي (١٢٣٩).
(٢) مسلم (١٤٥٢)، والنسائي (٦/ ١٠٠)، وأبو داود (٢٠٦٢)، والترمذي (٣/ ٤٥٦)، ومالك (٢/ ٦٠٨)، والدارمي (٢/ ١٥٧)، والبيهقي (٧/ ٤٥٤) ,والبغوي في شرح السنّة (٩/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>