للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهبها، وإن كان جمهور العلماء على أن التحريم يثبت برضعة واحدة.

الرابع: [أن] (١) من شك في حكم من أحكام الشرع توقف عن العمل به حتى يراجع العلماء فيه.

الخامس: أن العالم إذا سئل عن مسئلة قال فيها بعض أصحابه ما هو الصواب أن يصدقه ويقر قوله.

السادس: جواز قول: تربت يمينك لا بقصد الدعاء.

السابع: وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب [وأنه] (٢) كان مباحًا أول الإِسلام.

الثامن: استئذان الرجال المحارم على محارمهم وأن المرأة لا تأذن لأحد في الدخول عليها إلا بإذن الزوج، أو بأن يكون محرمًا لها.

التاسع: أن من اشتبه عليه شيء ينبغي أن يطالب خصمه ببيانه والدليل عليه ليظهر له وينظر فيه.

العاشر: جواز التسمية بأفلح، والنهي الثابت (٣)


(١) في هـ ساقطة.
(٢) في هـ (وإن).
(٣) قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في "التحفة" (١١٦، ١١٨) في بيان الأسماء المكروهة: (وفي سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله قال: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى أن يسمى بـ: يعلى، وبركة، وأفلح، ويسار، ونافع، وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئًا، ثم قبض ولم ينه عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه.
وقال أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا محمَّد بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن عشت إن شاء الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>