للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويكف عنه القتل طول حياته ... حتى يلاقي في المآب حسابا

فالأصل عصمته إلى أن يمتطي ... إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا

الكفر أو قتل المكافي عامدًا ... أو محصن طلب الزنا فأصابا

واستشكل إمام الحرمين قتله وقوى بعض المتأخرين إزالة الإِشكال في عدم قتله بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة". فوقف العصمة على مجموع ما ذكر والمرتب على أشياء لا تحصل بحصول مجموعها، وينتفي بانتفاء بعضها.

قال الشيخ تقي الدين (١): وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق (٢) وهو الأمر بالقتال إلى هذه الغاية، فقد [ذهل] (٣) وسهى؛ لأنه فرَّق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه، فإن "المقاتلة" مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين.

ولا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إباحة القتل عليها (٤) من الممتنع من فعلها إذا لم يقاتل، ولا إشكال بأن قومًا لو تركوا الصلاة [وقاتلوا عليها قوتِلوا] (٥)، [أي بدليل مناظرة عمر الصديق في


(١) إحكام الأحكام (٤/ ٣٠٤).
(٢) في إحكام الأحكام زيادة (وهو قوله -عليه السلام-: أمرت أن أقاتل الناس حتى. . . . إلخ"، فإنه يقتضي بمنطوقه الأمر بالقتال. . . . إلخ".
(٣) في المرجع السابق (وهل).
(٤) في ن هـ كلمة غير واضحة.
(٥) في المرجع السابق (ونصبوا القتال عليها أنهم يقاتلون).

<<  <  ج: ص:  >  >>