للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتال مانعي زكاة المال] (١) النظر والخلاف فيما إذا تركها إنسان من غير نَصب قتال: [هل يقال يقُتل أم لا؟] (٢) فتأمَّل الفرق بين المقاتلة على الصلاة [والقتل] (٣) عليها وأنه لا يلزم من إباحة المقاتلة عليها [إباحة القتل عليها] (٤) وإن كان أخذ هذا من لفظ آخر الحديث، وهو ترتب العصمة على فعل ذلك، فإنه يدل بمفهومه على أنها لا تترتب على فعل بعضها، [دون المجموع] (٥) هان الخطب لأنها دلالة مفهوم، والخلاف فيها معروف مشهور، وبعض من ينازعه في هذه المسألة لا يقول بدلالة المفهوم، ولو قال بها فقد يرجح عليها دلالة المنطوق في هذا الحديث.

واعلم أن قتل تارك الصلاة كسلًا وعدمه مبني على تكفيره وقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين:

أحدهما: أنه يكفر بذلك، وهو المشهور عن أحمد، وقول المحدثين وبعض المالكية، وحكاه العبدري (٦) عن منصور الفقيه من


(١) في المرجع السابق (إنما).
(٢) في المرجع السابق (هل يقتل عليها أم لا؟).
(٣) زيادة من إحكام الأحكام.
(٤) في هـ ساقطة.
(٥) في المرجع السابق غير موجودة.
(٦) هو علي بن سعيد بن عبد الرحمن بن محرز بن أبي عثمان المعروف بأبي الحسن الجدري له مؤلفات منها مختصر الكفاية كان ظاهري المذهب، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي توفي ببغداد يوم السبت سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة. ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (٥/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>