للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعصى (١). ومن أقاد بالحجر (٢). وقتل الرجل بالمرأة (٣). وإذا أقر بالقتل مرة قتل به (٤). والإِشارة في الطلاق والأمور" (٥). رواه فيه معلقًا، وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لها: "من قتلك؟ فلان؟ -لغير الذي قتلها- فأشارت برأسها أن لا. قال: فقال لرجل آخر -غير الذي قتلها- فأشارت أن لا. فقال: ففلان؟ -لقاتلها- فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فرُضخ رأسه بين حجرين".

نعم هو في النسائي باللفظ الذي عزاه إليه.

الثاني: هذه الجارية وقاتلها لا أعرف اسمها بعد الفحص عنه، وفي الصحيح أن الجارية من الأنصار، والظاهر من قتلها كان غيلة، لأنه أخذ حليها.

الثالث: الأوضاح بالضاد المعجمة: حلي من فضة يُتحلَّى به. وقد ذكر في الصحيح أيضًا: مكانها "الحلي" سُميت بذلك لبياضها. واحدها: وضح. وقيل: إنه حلي من حجارة. حكاه القاضي.

و"الرض": الكسر غير المبان،


(١) حديث (٦٨٧٧).
(٢) حديث (٦٨٧٩).
(٣) حديث (٦٨٨٥).
(٤) حديث (٦٨٨٤).
(٥) حديث (٥٢٩٥)، لم يذكر المؤلف بعض التراجم التي عقد البخاري على هذا الحديث أبواب، منها: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، حديث (٢٧٤٦)، وأيضًا باب سؤال القاتل حتى يقر، والإِقرار في الحدود (٦٨٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>