للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعنى "بين حجرين": أنه وضع رأسها على حجر ورمى بآخر، وفعل به مثل ذلك. وفي الصحيح: "أنه رضخ رأسه بين حجرين"، وفيه: "أنه رجمه بالحجارة"، والمعنى واحد لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورضّ بآخر فقد رجم، ورض، ورضخ، وقد يكون رجمه نوعًا مما فعل بها؛ فإن في الصحيح: "أنه ألقاها في القليب"، وهي البير غير المطوية "ورضخ رأسها بالحجارة". وهذا رجم لا شك فيه، وهذا أولى من ادعاء تعدد الواقعة.

الرابع في أحكامه:

الأولى: قتل الرجل بالمرأة، وهو إجماع من يعتد به. وعن عليّ أنه إذا قتل بها أخذ نصف الدية إن شاءوا وإلا أخذوا الدية. قال ابن عبد البر (١): ولا يصح، وروي ذلك عن الحسن، واختُلف فيه عن عطاء، وبه قال البتي.

الثاني: قتل الذمي والمعاهد والمستأمن بالمسلم.

الثالث: جواز سؤال الجريح من جرحك؟ لفائدة تعرف الجارح من بين المتهمين ليطالب، فإن أقرّ ثبت عليه القتل كما جرى لليهودي من أخذه واعترافه، فلو أنكر فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه بمجرد قول المجروح شيء، وهو قول جمهور العلماء.

وقال مالك: يثبت القتل بمجرد قول المجروح على المتهم تعلقًا بهذا الحديث وهو غريب، فإن اليهودي لم يقتل إلا باعترافه لا بمجرد قول المجروح. لا جرم قال النووي (٢): إنه تعلُّق باطل.


(١) الاستذكار (٢٥/ ٢٥٤).
(٢) شرح مسلم (١١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>