للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورأيت من المالكية من يشنع هذا على النووي ويقول: ليس هذا مذهب مالك وإنما مذهبه أنه لوث وغفل هذا المعترض المتحايل عن مذهبه أن اللوث موجب القصاص. وذكر القاضي (١) أبو عبد الله بن المرابط أنه كان في أول الإسلام قبول [قول] (٢) القتيل، وأن هذا معنى الحديث؛ وأن ما جاء من اعترافه إنما جاء من رواية قتادة ولم يقلده غيره، وهذا مما عُدَّ عليه، وفيما ذكره نظر لا يخفى.

الرابع: التوصل إلى معرفة القاتل بتعديد الأشخاص عليه لقصد معرفة الحق ودفع الريبة فيه.

الخامس: أن الإشارة بالرأس ونحوه في ذلك قائمة مقام النطق [فإنها نزلت منزلة دعواها. قال القرطبي (٣): ومن قال من الرواة: إنها قالت: نعم، فإنما عبر عما فُهم عنها من الإِشارة بالقول] (٤).

السادس: وجوب القصاص بالمثقل عمدًا وهو ظاهر من الحديث وقوي في المعنى أيضًا، فإن صيانة الدماء من الإِهدار مطلوب، والقتل بالمثقل كالمحدد في إزهاق الأرواح؛ فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدى ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاص، وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء.


(١) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤١٤).
(٢) في هـ ساقطة.
(٣) المفهم (٥/ ٢٤).
(٤) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>