للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى الباجي (١) خلافًا في العطاس والحدث, لأن الحدث من استرخاء [المواسك] (٢).

[سادسها] (٣): متى وجبت الغرة فهي على العاقلة لا على الجاني، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين.

وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني، وهو قول قديم للشافعي.

وقال بعض المالكية: إن تعمد فعلى الجاني وإلا فعلى العاقلة.

سابعها: يلزم الجاني الكفارة أيضًا عند الشافعي وآخرين خلافًا لمالك وأبي حنيفة.

ثامنها: يُشترط انفصال الجنين ميتًا في حياتها أو موتها، وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح عندنا.

ويتفرع: على الوجهين صور محل الخوض فيهما كتب الفروع، ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين ميتًا فعندنا يجب فيه الغرة. وقال مالك وجمهور أصحابه: لا شيء فيه. ولو ماتت الأم ولم ينفصل الولد ولم يظهر فلا غرة، لأنا لا نتيقن وجود الجنين، فلا يوجب شيئًا بالشك.

تاسعها: لو فقدت الغرة فخمسة أبعرة، وقيل: القيمة.


(١) المنتقى (٧/ ٨٢).
(٢) في المرجع السابق (المرسل).
(٣) في ن هـ (خامسها) إلى آخر المسائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>