للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي: ومقتضى مذهب مالك أنه يتخير بين إعطاء غرة أو عشر دية الأم.

عاشرها: هذا كله في جنين الحرة، وأما الرقيقة ففي جنينها عشر قيمة أمه يوم الجناية.

وقيل: يوم الإِجهاض وتكون الغرة لسيدها ومحل الخوض في ذلك كتب الفروع، فإنه أليق به.

الوجه الخامس: من أحكام الحديث تمسك بقول عمر - رضي الله عنه -: "لتأتين بمن يشهد معك" بعض من اعتبر العدد في الرواية. وهو مذهب غير صحيح، فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد، العدل وهو قاطع بعدم اعتبار العدد فيها. وقد قبل عمر خبر الضحاك وغيره من غير استظهار (١). وأما طلب العدد في حديث جزئي فلا يدل على اعتباره كليًا، لجواز أن يحال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة، أو قيام سبب يقتضي التثبت، وزيادة الاستظهار؛ لاسيما إذا قامت قرينة، مثل عدم علم عمر بهذا الحكم، وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستئذان (٢).


(١) قال: قال عمر - رضي الله عنه -: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.
أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (٢١١٠).
(٢) الموطأ (٩٦٤)، وأبو داود (٥١٨٤)، وأحمد (٣/ ٤٣٩)، ومصنف ابن أبي شيبة (٨/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>