للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي سنن "أبي داود" و"النسائي" (١) عن أبي الزناد -عليه الصلاة والسلام- لما قطعهم وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك ونزل: {إِنَّمَا جَزَاءُ} الآية.

السادسة: إن فعل الإِمام بالمحاربين وأهل الفساد ما يفعله في المثلة والقطع وسمر الأعين ونحو ذلك ليس هو من عدم الرحمة بل هو رحمة لما فيه من كف العادية عن الخلق وفعل ذلك بهم لا يظن أنه مخالف لوصف الرحمة الذي هو مشروط في حقهم على الرعايا، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "إن لي على قريش حقًا، ولقريش عليكم حقًا ما إذا حكموا فعدلوا، وائتمنوا فأدوا، واسترحموا فرحموا" (٢).

السابعة: عقوبة المحاربين وهو موافق للآية الكريمة السالفة: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (٣) الآية. واختلف العلماء في المراد منها في القتل والصلب والقطع من خلاف على قولين:

أحدهما: أن "أو" فيها للتخيير، فيتخير الإِمام بين الأمور الثلاثة المذكورة فيها وهو قول مالك، إلا أن يكون المحارب قد قتل فيتحتم قتله.


(١) أبو داود (٤٣٧٠)، والنسائي (٧/ ١٠٠)، والبيهقي (٨/ ٢٨٣). انظر تخريج حديث الباب.
(٢) أحمد (٢/ ٢٧٠)، وعبد الرزاق (١٩٩٠٢)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٩٢)، وزاد نسبته إلى الطبراني في الأوسط وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.
(٣) سورة المائدة: آية (٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>