للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة وأبو مصعب المالكي: الإِمام بالخيار وإن قتلوا.

وقال بعض الحنفية: إن هذا عن أبي حنيفة غلط لأن مذهبه فيمن أخذ المال.

وقيل: إن الإِمام بالخيار: إن شاء قطعه وقتله أو صلبه وإن شاء قتله ابتداء وصلبه.

والقول الثاني: أن "أو" للتقسيم قاله الشافعي وآخرون.

فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوه قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئًا ولم يقتلوا طلبوا حتى يعزروا وهو المراد بالنفي عند أصحاب هذا القول.

قالوا: لأن ضرر هذه الأفعال يختلف فكانت عقوباتها مختلفة فلم تكن للتخيير.

وحكى القاضي (١) عن مالك أنه يقتل ذا الرأي والتدبير، ويقطع ذا البطش والقوة، ويعزر من عداه. قال فجعلها مرتبة على صفاتهم لا على أفعالهم.

[الثامنة] (٢): جواز التطبب وأن طب كل


(١) نسبه في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٠٩).
(٢) في الأصل السابع وما أثبت من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>