للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن حبان (١)، وشيخه ابن خزيمة (٢)، والحاكم وصححه على شرط مسلم (٣)، واستدلالهم بالنسخ ضعيف لأنه لا يصار إليه إلَّا بعد تعذر الجمع وهو ممكن كما ستعلمه.

المذهب الثالث: أنه لا يجوز الاستقبال فيهما ويجوز الاستدبار فيهما، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وهو ضعيف جدًا، ويكفي في الرد عليه حديث أبي أيوب هذا.

المذهب الرابع: وهو قول الجمهور وبه قال مالك (٤) والشافعي (٥) وإسحاق (٦)، وأحمد في إحدى الروايتين، أنه يحرم

الاستقبال في الصحراء دون البنيان، وهو مروي عن اللباس وابن عمر، ورأى هؤلاء الجمع بين الأحاديث وأنه لا يصار إلى النسخ إلَّا بالتصريح به أو بمعرفة تاريخه، وأن الجمع أولى من إلغاء بعض الأحاديث، واستدلوا بحديث ابن عمر الآتي وبأحاديث أخر، ولما


(١) ابن حبان برقم (١٤١٧).
(٢) ابن خزيمة برقم (٥٨).
(٣) المستدرك (١٥٤)، ووافقه الذهبي، وأبو داود (١٣) في كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، وابن ماجه (٣٢٥)، والدارقطني (٢/ ٥٨)، والبيهقي (١/ ٩٢)، وقال النووي في شرح مسلم (٣/ ١٥٥): إسناده حسن.
(٤) المدونة الكبرى (١/ ٧).
(٥) روضة الطالبين (١/ ٦٥).
(٦) البغوي في شرح السنة (١/ ٣٥٩)، والحازمي في الاعتبار (٤٠)، والتمهيد (١/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>