للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في المنع [في] (١) البنيان من المشقة والتكلف لترك القبلة بخلاف الصحراء، [ويتعلق] (٢) بذلك فروع يأتي بعضها في الحديث الآتي مختصره، ومحل بسطها كتب الفروع وقد بسطتها فيها ولله الحمد.

فرع: هل الجماع كقضاء الحاجة أم لا؟ يبني على محل [العلة] (٣) أيضًا، هل هو الخارج؛ فيجوز الجماع إذ لا خارج، أو كشف العورة؟ فيمتنع إذا كشف وقد حكى الخلاف الشيخ تقي الدين (٤) أيضًا، وتبعه الفاكهي. ونقل النووي (٥) عن ابن القاسم الجواز. وعن [ابن] (٦) حبيب الكراهة. وبعض المالكية منعه على العلتين جميعًا لأجل الكشف وخروج المني فإنه نجس عندهم، وصرَّح أصحابنا بأنه لا يكره فضلًا عن الجواز، وبجوازه قال أبو حنيفة وأحمد وداود، وهو الصواب؛ لأن التحريم إنما [ثبت] (٧) بالشرع ولم يرد فيه نهي.

الخامس: قوله عليه السلام: "ولكن شرقوا أو غربوا". هذا الخطاب لأهل المدينة ومن في معناهم كأهل الشام واليمن وغيرهم


(١) في ن ب (من).
(٢) في ن ب (وما يتعلق).
(٣) في ن ب (العلتين).
(٤) إحكام الأحكام مع الحاشية (١/ ٢٣٧).
(٥) شرح مسلم (٣/ ١٥٦).
(٦) في ن ج أبي.
(٧) في ن ب (يثبت).

<<  <  ج: ص:  >  >>