للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك. ذكره النووي (١) والقرطبي (٢) وأيضًا الحرج في ذلك يزول بإعلام البائع بزناها.

رابعها: اعترض الطحاوي (٣) على قوله: "ولم تحصن"، وقال تفرد بها مالك وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر ذلك الحفاظ عليه. وقالوا: بل رواها أيضًا ابن عيينة ويحيى بن سعد عن ابن شهاب [ثم] (٤) ليس في ثبوتها حكم مخالف، فإن الأمة تجلد على النصف من الحرة سواء أكانت محصنة بالتزويج، كما سلف أو لم يكن. نعم فيه بيان من لم تحصن وقول الله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٥) فيه بيان من أحصنت فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما ثبت من أفراد "صحيح مسلم" (٦): أن عليًا - رضي الله عنه - خطب فقال: "يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن" الحديث.

فإن قلت: ما الحكمة من التقييد في قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}، مع أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟


(١) شرح مسلم (١١/ ٢١٢).
(٢) المفهم (٥/ ١٢١).
(٣) شرح معاني الآثار (٣/ ١٦٥).
(٤) زيادة من ن هـ.
(٥) سورة النساء: آية ٢٥.
(٦) مسلم (١٧٠٥)، والترمذي (١٤٤١)، وأبو داود (٤٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>