للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالجواب: كما ذكره في "شرح مسلم" (١) أن الآية نبهت على أن الأمة المزوجة لا يجب عليها إلَّا جلد نصف جلد الحرة لأنه الذي يتنصف، وأما الرجم: فلا يتنصف فليس مرادًا في الآية بلا شك فليس للأمة المزوجة الموطوءة في النكاح حكم الحرة الموطوءة فيه فبينت الآية الكريمة هذا لئلا يتوهم متوهم أن الأمة المزوجة ترجم وقد أجمعوا على أنها لا ترجم، فأما غير الأمة المزوجة فقد علمنا أن عليها النصف أيضًا بالأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث فإنه مطلق يتناول المزوجة وغيرها.

الوجه الخامس: في أحكامه:

الأول: أن الزنا عيب في الرقيق يرد به ولذلك حط من قيمته من الأمر ببيعه ولو بحبل، قال أصحابنا: ولو زنا مرة ثم تاب وأصلح وباعه ثبت الرد به لأن تهمة الزنا لا تزول، ولهذا لا يعود إحصان الحر الزاني بالتوبة، ويجب على البائع الإِعلام به. وكذا على الأجنبي إذا عرف به أيضًا وهذا الاستنباط الذي ذكرته وهو أن الزنا عيب في الرقيق يرد به ثم استشهدت بعد ذلك بالحط من قيمته ذكره النووي في "شرحه" (٢).

وقال الشيخ تقي الدين (٣): كذا ذكره بعضهم. وعنى به النووي وفيه نظر، لجواز أن يكون المقصود أن يبيعها، وإن انحطت قيمتها


(١) شرح مسلم (١١/ ٢١٣).
(٢) شرح مسلم (١١/ ٢١٢).
(٣) إحكام الأحكام مسح الحاشية (٤/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>