للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى القاضي (١) الخلاف في إقامة القطع عليه ونقل عن مالك وغيره المنع من القطع والقتل وقصاص الأعضاء مخافة أن يمثل بعبده ويدعي أنه أقام عليه الحد فلا يعتق عليه.

قال مالك: فإن كان لها زوج [أجنبي] (٢) لم يحدها بل الإِمام بخلاف ما إذا كان عبده فإنه يحده (٣).

التاسع: إنه لا فرق في إيجاب الحد بين أن تكون الأمة أو العبد مزوجين أم لا لإِطلاقه -عليه الصلاة والسلام- الجلد من غير تفصيل وهو مذهب جمهور الأمة منهم الأئمة الأربعة.

وقال جماعة من علماء السلف (٤): لا حد على من لم تكن مزوجة من النساء والعبيد. منهم ابن عباس وطاوس وعطاء وابن جُريج وأبو عبيد، وهو مفهوم الآية السالفة، وقد أسلفنا بيانها. ونص هذا الحديث يقدم على المفهوم، قال ابن شاهين في "ناسخه ومنسوخه" (٥): وأحسب هذا الحديث ناسخًا لحديث ابن عباس المرفوع "ليس على الأمة حد حتى تحصن" (٦). مع أنه حديث قد


(١) ذكره في إكمال إكمال المعلم.
(٢) في ن هـ بياض.
(٣) انظر: المفهم (٥/ ١٢٢).
(٤) انظر: المفهم (٥/ ١٢٣).
(٥) ناسخ الحديث ومنسوخه (٥٠٢).
(٦) الدر المنثور (٢/ ٤٩١). سورة النساء: آية (٢٥)، والعلل المتناهية (٢/ ٣٠٩). وذكره في مجمع الزوائد (٦/ ٢٧٣) , وقال: رواه الطبراني بإسنادين غير عبد الله بن عمران وهو ثقة. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>