للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علل. وقيل: إنه روي موقوفًا على ابن عباس ولا أعلم [أحدًا] (١) أسنده [وجوده] (٢) إلَّا عبد الله بن عمران العابدي.

قلت: لكنه صدوق كما قاله أبو حاتم (٣) الرازي.

العاشر: قال الشيخ تقي الدين (٤): قد يقال إن فيه إشارة إلى إعلام البائع المشتري بعيب السلعة، فإنه إنما تنقص قيمتها بالعلم بعيبها، وفيه نظر. ولو لم يعلم لم تنقص.

الحادي عشر: قال وقد يقال أيضًا: إن فيه إشارة إلى أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل، فإن كانت واجبة كالحد، [فلترك] (٥) الشرط في وجوبها على السيد وهو الملك, لأن أحد الأمرين لازم: إما ترك الحد ولا سبيل إليه لوجوبه. وأما إزالة شرط الوجوب، وهو الملك، فتعين. ولم يقل اتركوها، أو حدوها كلما تكرر فنخرج عن هذه التعزيرات التي لا تفيد لأنها ليست بواجبة الفعل فيمكن تركها.

قلت: قد حكى إمام الحرمين عن المحققين أن المعزر إذا علم أن التأديب لا يحصل إلَّا بالضرب المبرح لم يكن له الضرب المبرح


(١) زيادة من الناسخ والمنسوخ لابن شاهين.
(٢) غير موجودة في المرجع السابق.
(٣) الجرح والتعديل للرازي (٥/ ١٣٠)، وقال ابن حبان في الثقات (٨/ ١٣٠) يخطئ ويخالف وفي الجرح (المعابدي).
(٤) إحكام الأحكام مع الحاشية (٤/ ٣٥٠). مع التقديم والتأخير بين ولو لم يعلم لم تنقص وفيه نظر.
(٥) في إحكام الأحكام (فيترك).

<<  <  ج: ص:  >  >>