للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: لا يحفر للرجل مطلقًا سواء ثبت بالبينة أم بالإِقرار، قاله أصحابنا.

حكوا في المرأة ثلاثة أوجه:

أحدها: يستحب الحفر لها إلى صدرها ليكون أستر لها.

ثانيها: لا يستحب ولا يكره بل هو إلى خيرة الإِمام. وأصحها: إن ثبت زناها بالبينة استحب، وإن ثبت بالإِقرار فلا لتمكينها من الهرب إذا رجمت، فمن قال: بالحفر احتج بأنه حفر للغامدية وكذا لماعز في رواية أسلفناها.

وأجاب عن الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له، أن المراد حفيرة عظيمة كما يحفر للمرأة.

ومن قال: لا يحفر احتج بالحديث الآتي فإن فيه إن "الرجل يَجْنَأُ على المرأة يقيها الحجارة" ولو حفر لهما لم يجنأ عليها. وبالرواية الأخرى في قصة ماعز لكنها معارضة بالرواية الأخرى وبحديث الغامدية، ومن قال بالتخيير فهو ظاهر ومن فرق بين الرجل والمرأة حمل الحفر لماعز في إحدى الروايتين عنه على الجواز.

الثاني عشر: أن الزاني المحصن إذا أقر بالزنا وشرع في رجمه وهرب ترك ولا يتبع لقيام الحد عليه، وهي مسألة خلافية. وممن قال بذلك الشافعي وأحمد قالا: ويقال له بعد ذلك فإن رجع عن الإِقرار ترك وإن أعاد رجم.

وقال مالك: في رواية وغيره يتبع ويرجم.

<<  <  ج: ص:  >  >>