للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعض أصحاب مالك: إن وجد على الفور كمل رجمه، وإن وجد بعد زمان ترك حكاه القرطبي (١) وحكي عن أشهب عن مالك: أنه إن جاء بعذر قبل منه وإلا فلا.

واحتج الشافعي ومن وافقه: بما جاء في "سنن أبي داود" و"صحيح الحاكم" من حديث نعيم بن يزيد بن هزال عن أبيه أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه" (٢).

واحتج الآخرون: بأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يلزمهم ديته مع أنهم قتلوه بعد هربه.

وأجاب الأولون: عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع، قالوا: وإنما قلنا لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع ولم يقل إنه يسقط الرجم بمجرد الهرب (٣).

الثالث عشر: أنه يكفي الرجم ولا يجلد. وقد سلف الخلاف فيه.

الرابع عشر: أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن وقف مسجدًا لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو كان له حكمه لجنب الرجم فيه وتلطيخه بالدماء والميتة.


(١) المفهم (٥/ ٩٣).
(٢) أبو داود (٤٤٢٠).
(٣) ودليل ذلك من حديث جابر وفيه: "هلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه، فأما لترك حد فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>