للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو في خالص [ملك] (١) المنظور إليه، أو في سكة منسدَّة الأسفل؛ إذ ليس للواقف في ملكه مد النظر إلى حرم الناس، ولأصحابنا وجه ضعيف أنه لا يقصد إلَّا عين من وقف في ملك المنظور إليه.

ومنها: أنه يجوز رميه قبل نهيه وإنذاره لإِطلاق الحديث وهو الأصح عند أصحابنا ولأنه -عليه الصلاة والسلام- كان يخايل الناظر ليرمي منه بالمِدْرى.

وقيل: لابد من نهيه وإنذاره قبله وهو قياس الدفع في البدأة بالأهون فالأهون.

ومنها: أنه لا يلحق غير النظر به كالسمع وهو الأصح عند أصحابنا لأن السمع ليس كالبصر في الاطلاع على العورات.

ومنها: أن لا يرمى الناظر إلا بشيء خفيف كحصاة وبندقة وفي الحديث إشعار به لقوله: فحذفه. وهو لا يكون إلَّا بخفيف فلو رماه بثقيل أو رشقه بنشابه فإنه يتعلق به القصاص أو الدية وفيه وجه بعيد غريب أنه لا ضمان. ولو لم يندفع بالخفيف استغاث عليه ودفعه بما أمكنه.

ومنها: أن الناظر لو كان له في الدار محرم أو زوجة أو متاع لم يجز قصد عينه [لأن له شبهة في النظر، وقيل: لا يكفي أن يكون له في الدار محرم، بل لا يمنع قصد عينه] (٢) إلَّا إذا لم يكن في الدار إلَّا محارمه. ولو كان الناظر محرمًا لحرم صاحب الدار فلا يرمى إلَّا


(١) في ن هـ (ذلك)، وما أثبت يوافق ما في إحكام الأحكام.
(٢) زيادة من ن هـ وإحكام الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>