للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن تكون متجردة. وعن البندنيجي أنه يقال له: انصرف فإن هناك عورة مكشوفة فإن أصر جاز رميه.

ومنها: أنه إذا لم يكن في الدار إلَّا صاحبها فله الرمي، إن كان مكشوف العورة ولا ضمان، وإلا فوجهان.

أصحهما: لا يجوز رميه.

والثاني: يجوز لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه.

ومنها: إن الحرم إذا كن في الدار مستترات، أو بيت. فقيل: لا يجوز قصد عينيه لعدم الاطلاع على شيء.

والأصح: الجواز، لإِطلاق الأحاديث، ولأنه لا تنضبط أوقات الستر والتكشف، فالاحتياط حسم الباب.

ومنها: اشتراط عدم تقصير صاحب الدار في كف نظر الناظر فإن جعل بابه مفتوحًا أو كانت كوة واسعة في الدار أو ثلمة في الجدار لم يسدها، فإن كان الناظر مجتازًا لم يجز قصده.

وإن وقف وتعمد، فقيل: يجوز قصده لتعديه النظر،

والأصح: المنع لتفريط صاحب الدار. وأجرى هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح نفسه أو نظر المؤذن من المنارة، لكن الأظهر هنا جواز قصده أو لا تفريط من صاحب الدار وبقيت صور أخرى محل الخوض فيها كتب الفروع وقد بسطناها فيها ولله الحمد.

قال الشيح تقي الدين (١): وهذه التصرفات الفقهية إن كانت


(١) إحكام الأحكام (٤/ ٣٦٢)، وما ذكره من تصرفات الفقهاء استفادة منه مع تصرف المؤلف فيه بالزيادة والحذف.

<<  <  ج: ص:  >  >>