ومنها: اشتراط عدم تقصير صاحب الدار في كف نظر الناظر فإن جعل بابه مفتوحًا أو كانت كوة واسعة في الدار أو ثلمة في الجدار لم يسدها، فإن كان الناظر مجتازًا لم يجز قصده.
وإن وقف وتعمد، فقيل: يجوز قصده لتعديه النظر،
والأصح: المنع لتفريط صاحب الدار. وأجرى هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح نفسه أو نظر المؤذن من المنارة، لكن الأظهر هنا جواز قصده أو لا تفريط من صاحب الدار وبقيت صور أخرى محل الخوض فيها كتب الفروع وقد بسطناها فيها ولله الحمد.
قال الشيح تقي الدين (١): وهذه التصرفات الفقهية إن كانت
(١) إحكام الأحكام (٤/ ٣٦٢)، وما ذكره من تصرفات الفقهاء استفادة منه مع تصرف المؤلف فيه بالزيادة والحذف.