للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله (حيث وجدتموهم) تكرارًا، و (حيث) من صيغ العموم في المكان، قاله القاضي عبد الوهاب.

[و] (١) ثانيها: من هذا الحديث نفسه، [فإن] (٢) المكان هو الغائط معرف بالألف واللام، فعم جميع الأماكن، ونزاع القرافي إنما هو فيما إذا لم يكن العموم إلَّا في الأشخاص أو [في] (٣) الأفعال، وأما إذا كان في اللفظ ما يدل على العموم في المكان والزمان مثلًا فإنه ليس محل النزاع، وكذا نص عليه في تصانيفه، فالحديث حجة له؛ لأنه لو كان عموم الفعل في سياق النهي يقتضي العموم في المكان لما كان لتعريف المكان بالألف واللام فائدة.

ثالثها: أن الشيخ تقي الدين قال في حديث بيع الخيار: إن الخيار عام [ومتعلقه] (٤) -وهو ما يكون فيه الخيار- مطلق، فيحمل على خيار [الفسخ] (٥) وهذا اعتراف.

[و] (٦) رابعها: أن أبا حنيفة في مسألة الفعل في سياق النفي يقول بعدم العموم في المفعول في الزمان والمكان، ووافقه الشافعي على عدم العموم في الزمان والمكان، وخالفه في المفعول به، واحتج عليه أبو حنيفة بقياس المفعول به على الزمان والمكان الذي


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب (فكان).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) ن ب (ومنطقه).
(٥) في ن ب (النسخ).
(٦) زيادة من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>