للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سلَّم] (١) الشافعي عدم العموم فيهما، وهذا مثل مقالة القرافي.

العاشر: قوله: "ونستغفر الله عز وجل" قال صاحب المفهم (٢): هذا دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر -يعني الآتي- أو لم يره مخصصًا، وحمل ما رواه على العموم. انتهى، فإن صح هذا الثاني فهو يضعف المقالة السالفة إن العموم في الذوات مطلق في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات.

قال الفاكهي: وهو قول بعض الأصوليين، والراجح عند جماعة من المحققين خلافه.

قال الشيخ تقي الدين: وهذا الاستغفار قيل: لباني الكنيف على الصفة الممنوعة [عنده] (٣)، وحملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعًا فلا يحتاج إلى الاستغفار، والأقرب أنه استغفار لنفسه أي [فالذنب] (٤) يذكر بالذنب؛ ولعل ذلك لأنه بسبب موافقته لمقتضى البناء سهوًا أو غلطًا فيتذكر وينحرف ويستغفر الله.

فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعل إثمًا فلا حاجة للاستغفار.

فالجواب: أن أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد


(١) في ن ب (سلمة).
(٢) (٢/ ٦٠٨).
(٣) في ن ب (عندهم). انظر: إحكام الأحكام مع الحاشية (١/ ٢٤٧).
(٤) في ن ج (فالذي).

<<  <  ج: ص:  >  >>