للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم [التقصير] (١) إلى أنفسهم في التحفظ ابتداءً.

وقال غيره: استغفار أبي أيوب؛ لأن مذهبه تحريم الاستقبال في البنيان كما سلف، ولا يتأتى له الانحراف الكامل في قعوده إلَّا

بحسب إمكانه، فاستغفر احتياطًا، ولا يظن به أنه كان يفعل ما يعتقد تحريمه.

ومن قال: إن استغفاره لبانيها، ففيه بُعد لوجهين:

أحدهما: أن تعقيب الوصف بالفاء والعطف عليه يشعر [بالعلة] (٢) فالحكم المنع من الجلوس إلى القبلة، والوصف الانحراف المتعقب بالفاء، والعطف عليه الاستغفار.

ثانيهما: [أن الظاهر] (٣) أن المراحيض بناء الكفار في الجاهلية فكيف يجوز الاستغفار لهم؟

ويحتمل أن استغفاره لمن بناها من المسلمين جاهلًا على اعتقاده.

الحادي عشر: [في الحديث] (٤): ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من القيام بالبيان والإِيضاح لأمته.


(١) في ن ج ساقطة.
(٢) في الأصل (العلية)، والتصحيح من ن ب.
(٣) في ن ج ساقطة.
(٤) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>