للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستبعد هذا الفاكهي وقال إنه بعيد أو باطل وكأنه صدر من الشيخ من غير تأمل قواعد العربية ولا لمراد المتكلم بذلك، [إذ لا يجيز أحد أجود الناس الزيدين] (١) على تقدير أجلهم، وأيضًا فإن مراد عبد الرحمن الإِخبار بأخف الحدود لا أمره بأن يجعل أخف الحدود ثمانين، فاحتمال توهيم الراوي لهذه الرواية القليلة أولى من ارتكاب ما لا يجوز لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. وقال ابن العطار: جعله بعضهم مبتدأ وخبر فيكونان مرفوعين، وما أعلمه منقولًا رواية.

الثامن: "أخف الحدود". يعني: المنصوص عليها في كتاب الله، فإن الحدود فيه حد السرقة بالقطع وحد الزنا بمائة جلدة وحد القذف بثمانين، فاجعلها ثمانين كأخف الحدود.

التاسع: إنما استشار عمر - رضي الله عنه - الناس في ذلك لأن في زمنه فتح الشام والعراق وسكن الناس في مواضع الخصب وسعة العيش وكثرت الأعناب والثمار فأكثروا من شرب الخمر فزاد عمر حدها زجرًا لشاربها وتغليظًا عليهم، وكان ذلك سنة ماضية.

قال -عليه الصلاة والسلام-: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ" (٢). وقال أيضًا: "اقتدوا


(١) العبارة في حاشية (إحكام الأحكام) (٤/ ٣٧٦)، إذ لا يجوز أجود الناس الزيدين.
(٢) أحمد (٤/ ١٢٦، ١٢٧)، وأبو داود (٤٦٠٧)، وابن ماجه (٤٤)، والترمذي (٢٦٧٦)، والبيهقي (٦/ ٥٤١)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (١/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>