للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله أن يزاد لم يبق لناشىء يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط. إذ ما عدا المحرمات كلها التي لا يجوز فيها الزيادة ليس إلَّا ما ليس بمحرم، وأصل التعزير فيه ممنوع, فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى. والذي تقتضيه الأدلة أن المراد به فعل المعاصي التي لا حد فيها.

السادس: فيه إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها لما تقتضيه من جواز العشرة فما دونها.

السابع: اختلف العلماء في مقدار التعزير، فالمنقول عن مالك وأصحابه أنه لا يتقدر بعشرة ولا غيرها وتخير العقوبات فوق العشرة وفوق الحدود على قدر الجريمة وصاحبها ويجعل ذلك موكولًا إلى رأي الإِمام واجتهاده. وبه قال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطحاوي.

وذهب أحمد وإسحاق: إلى أنه لا يزاد على عشرة أسواط عملًا بظاهر الحديث فإنه متعرض للمنع من الزيادة عليها وما دونها لا يعارض للمنع فيه. وبه قال صاحب "التقريب" (١) من الشافعية وأشهب من المالكية في بعض أقواله.

وظاهر مذهب الشافعي جواز الزيادة على العشرة إلَّا أنه لا يبلغ به الحد. وعلى هذا ففي المعتبر وجهان:

أصحهما: أدنى الحدود في حق المعزر، فلا يزاد في تعزير


(١) مؤلفه نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود الفقيه أبو الفتح المقدسي النابلسي.

<<  <  ج: ص:  >  >>