للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومذهب أبي حنيفة أنه لا يبلغ بالتعزير أربعين.

وقال ابن أبي ليلى: هو خمسة وسبعون ولا يبلغ به الحد. وروي عن مالك وأبي يوسف أيضًا، ومال إليه أصبغ.

وعن ابن عمر: لا يجاوز به ثمانين.

وقال ابن شبرمة: هو دون المائة وهو رواية عن ابن أبي ليلى. وحكي عن الشافعي أنه يضرب في الأدب أبدًا وإن أتى على نفسه حتى يفي بالإِنابة ويرجع عنه. وعن الزُّبيري من أصحابه إن تعزير كل ذنب مستنبط من حده لا يجاوز حده وهما غريبان، فتحصلنا على أقوال في المسألة:

أحدها: أنه لا يزاد على عشرة.

ثانيها: على ثلاثة.

ثالثها: يزاد إلى تسعة عشرة.

رابعها: إلى تسعة وثلاثين.

خامسها: إلى خمسة وسبعين.

سادسها: إلى ثمانين.

سابعها: إلى دون المائة، ويأتي أكثر من ذلك عند الفرق بين الحر والعبد، وعلى قول الزبيري السالف وغير ذلك، فتأمله.

<<  <  ج: ص:  >  >>