للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركني الشهادة كاسم الله تعالى (١).

الحكم الثاني: إباحة الحلف بالله تعالى. قال أصحابنا: وهي مكروهة لأنه جعل الله تعالى عرضة يمينه وقد نهاه عنه ولأنه ربما عجز عن الوفاء بها ويستثنى من هذا مسائل.

الأولى: أن تكون في طاعة كقوله: "والله لأغزون قريشًا" (٢).

الثانية: الأيمان الواقعة في الدعاوى إذا كانت صادقة.


(١) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى -رحمنا الله وإياه- (١/ ٣٣٥)، وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى، وهو الحلف بالمخلوقات، فلو حلف بالكعبة، أو بالملائكة، أو بالأنبياء، أو بأحد من الشيوخ أو بالملوك لم تنعقد يمينه، ولا يشرع له ذلك، بل ينهى عنه، إما نهي تحريم، وإما نهي تنزيه. فإنه للعلماء في ذلك قولين. والصحيح أنه نهي تحريم، ففي الصحيح عن النبي - صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت"، وفي الترمذي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك" ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلَّا في نبينا - صلى الله عليه وسلم -، فإنه عن أحمد روايتين في أنه تنعقد اليمين به، وقد طرد بعض أصحابه -كابن عقيل- الخلاف في سائر الأنبياء وهو ضعيف. وأصل القول بانعقاد اليمين النبي ضعيف شاذ ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم، والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا هو الصحيح. اهـ.
(٢) أبو داود مرسلًا (٣٢٨٥، ٣٢٨٦)، والبيهقي مرسلًا (١٠/ ٤٧)، وأبو يعلى (٢٦٧٤، ٢٦٧٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٣٧٨)، والطبراني (١١٧٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>