للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة: إذا دعت إليها حاجة كتوكيد وتعظيم أمر وعليه ينزّل ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الحلف وشذت فرقة فمنعت اليمين بالله تعالى للآية السالفة.

الثالث: حكم سائر أسمائه تعالى حكم هذا الاسم بالاتفاق.

الرابع: جواز الحلف بالصفات أيضًا كالعلم والقدرة والعظمة والعزة والكبرياء والكلام والمشيئة (١) لأن الحلف بها كالحلف بالذات فينعقد اليمين وإن أطلق، إلا أن يسوي بالعلم المعدوم وبالقدرة المقدور وفيه خلاف محل بسطه كتب الفقه فإنه أليق به.

واعلم أن ما يقسم به ثلاثة أنواع:

أحدها: ما يباح به اليمين وهو القسم بأسماء الله تعالى وصفاته العلية وقد سلف.

ثانيها: ما يحرم به اليمين وهو القسم بالأنصاب والأزلام واللات والعزى ونحو ذلك. فإن قصد تعظيمًا كفر، وإلا أثم. وممن نص على ذلك من المالكية ابن الحاجب ومثله الحلف بنعمة السلطان وتربة الشهيد ونحو ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله


(١) ولفظه من حديث ابن عمر قال: كان يمين النبي - صلي الله عليه وسلم - التي يحلف عليها: "لا ومقلب القلوب". البخاري (٦٦١٧)، النسائي (٧/ ٢)، أحمد (٢/ ٢٥)، الدارمي (٢/ ١٨٧)، الترمذي (٥٤٠)، وابن ماجه (٢٠٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>