للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معين، فقد يستدل به عن قال: أحلف أو أشهد وما أشبه ذلك أنه يمين إذا نواه وهو مذهب مالك.

وقال أبو حنيفة: ويمين مطلقًا.

وقال الشافعي: لا مطلقًا.

الثامن: جواز الإِخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل، بناءً على الظن، فإن هذا الإِخبار -أعني قول سليمان -عليه الصلاة والسلام- تلد كل امرأة منهن غلامًا- فلا يجوز أن يكون عن وحي، وإلَّا لوجب وقوع مخبره.

وأجاز أصحابنا الحلف على الظن في الماضي [وقالوا: يجوز أن يحلف على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته وجوزوا العمل به واعتماده. وذكر بعضهم أضعف من هذا وأجاز العمل بالقرينة وإن كانت ضعيفة وذكره بعض المالكية احتمالًا.

التاسع: قد يؤخذ منه ثبوت حكم الاستثناء وإن لم ينو من أول اللفظ, لأن الملك قال له: "قل إن شاء الله" عند فراغه من اليمين، فلو لم يثبت حكمه لما أفاد قوله.

قال الشيخ تقي الدين (١): لكن يمكن أن يجعل ذلك تأدبًا لا لرفع اليمين، فلا يكون فيه حجة، وأقوى من ذلك في الدلالة قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو قال إن شاء الله, لم يحنث" مع احتماله للتأويل. وصحح أصحابنا أنه لابد من نية الاستثناء قبل فراغ اليمين


(١) انظر: إحكام الأحكام (٤/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>