للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنسبة إلى [النظر] (١) وفهم مقاصد الكلام (٢)، قاعدة صحيحة نافعة للمناظر في نفسه، غير أن المناظر الجدلي قد ينازع في المفهوم ويعسر تقديره عليه.

الثالثة: قد يستدل الحنفية بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "شاهداك أو يمينه" على ترك العمل بشاهد ويمين، وهو قول أهل الكوفة ويحيى بن يحيى من المالكية. وقال الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بخلافه لقضائه -عليه الصلاة والسلام- بذلك كما رواه خلق من الصحابة.

الرابع: فيه رد على المالكية ومن قال بقولهم في إلحاقهم اليمين مع الشاهد في باب الاستحقاق، فإن الحديث ما دل إلَّا على أحدهما.

الخامسة: فيه دلالة على توجه اليمين مطلقًا وإن كان الحق مما لا يثبت إلَّا بشاهدين كالنكاح ونحوه. وقد قيل إن كل دعوى لا تثبت إلَّا بشاهدين فلم يقم عليها بينة أو أقام شاهدًا واحدًا فإنها لا توجب يمينًا ولا غيرها وكل دعوى تثبت بشاهدين ويمين فإن اليمين يتوجه فيها (٣).


(١) في المرجع السابق المناظرة.
(٢) في المرجع السابق زيادة: نافع بالنسبة إلى النظر، وللأصوليين في أصل هذا الكلام بحث، ولم ينبه على هذا حق التنبيه، -أعني اعتبار مقاصد الكلام- وبسط القول فيه إلَّا أحد مشايخ بعض مشايخنا من أهل المغرب. وقد ذكره قبله بعض المتوسطين من الأصوليين المالكيين في كتابه في الأصول، وهو عندي.
(٣) جاء من رواية عشرين من الصحابة منهم ابن عباس ولفظه: "أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قضى بالشاهد واليمين". رواه مسلم من رواية أبي هريرة، وجابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>