للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: إنها بالألف مطلقًا.

ثانيها: إنها بالنون مطلقًا.

ثالثها: إن كانت عاملة فبالنون، وإن كانت ملغاة فبالألف.

الوجه الرابع: في فوائده:

الأولى: الوعيد الشديد على فاعل ذلك.

الثانية: اختلف أهل العلم فيما إذا ادعى على غريمه شيئًا فأنكره وأحلفه ثم أراد إقامة البينة عليه بعد الإِحلاف هل له ذلك؟ على قولين:

أحدهما: لا. وهو قول للشافعي.

والثاني: نعم، وهو قول مالك، إلَّا أن يأتي بعذر في تركه إقامة البينة يتوجه له وربما تمسكوا بقوله -عليه الصلاة والسلام- "شاهداك أو يمينه". وفي حديث آخر: "ليس لك إلَّا ذلك" رواه مسلم من حديث وائل بن حجر، وهو من أفراده. ووجه الدليل منه أن "أو" تقتضي أحد الشيئين فلو أجزنا إقامة البينة بعد التحليف لكان له الأمران معًا -أعني اليمين , وإقامة البينة- مع أن الحديث يقتضي أنه ليس له إلَّا أحدهما.

قال الشيخ تقي الدين (١): وقد يقال في هذا: إن المقصود من الكلام نفي طريق أخرى لإِثبات الحق فيعود المعنى إلى حصر الحجة في هذين الجنسين -أعني البينة واليمين- إلَّا أن هذا قليل النفع


(١) إحكام الأحكام (٤/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>