ثانيها: في التعريف براويه وفيه اضطراب ذكرته فيما أفردته من الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعها.
ثالثها: في أحكامه وفيه مسائل:
الأولى: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به، وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله:"والله، والرحمن"، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقول الفقهاء: حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم تعليق الطلاق به، وهو مجاز لمتابعة اليمين في اقتضاء الحث أو المنع، والأقرب هنا هذا لأجل قوله:"كاذبًا متعمدًا" والكذب يدخل القضية الأخبارية التي يقع مقتضاها تارة، وتارة لا يقع.
وأما قولنا:"والله" وما أشبهه: فليس الإِخبار بها عن أمر خارجي. وهو الإِنشاء -أعني: إنشاء القسم- فتكون صورة هذا اليمين على وجهين:
أحدهما: أنه معلق بالمستقبل كأن فعلت كذا فهو يهودي, أو نصراني.
وثانيها: إنه يتعلق بالماضي، كقوله: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني، فأما الأولى فلا تتعلق به الكفارة عندنا وعند المالكية، خلافًا للحنفية، وقد يتعلق الأولون بهذا الحديث فإنه لم يذكر كفارة، وجعل المرتَّب على ذلك قوله:"هو كما قال".
وأما الثاني: فلا كفارة فيه عندنا وعند المالكية ولا يكفر بذلك أيضًا إلَّا أن يقصد التعظيم. وفيه خلاف عند الحنفية فقيل إنه لا يكفر اعتبارًا بالمستقبل.