أو يقولون بموجب الحديث، فإن التنفيذ إنما يقع بعد الملك، فالطلاق -مثلًا- لم يقع قبل الملك، فمن هاهنا يجيء القول بالموجب.
قال الشيخ: وهاهنا نظر دقيق في الفرق بين الطلاق -أعني تعليقه بالملك- وبين النذر في ذلك، فتأمله.
قلت: لعله إن الوفاء بالنذر قربة بل هو في أصله قربة على أحد الآراء فيه بخلاف أصل الطلاق فإنه أبغض الحلال إلى الله فلا يلزم الطلاق المعلق. بخلاف النذر المعلق.
قال الشيخ: واستبعد قوم تأويل الحديث وما يقاربه بالتنجيز من حيث إنه أمر ظاهر جلي لا تقوم به. فائدة: يحسن حمل اللفظ عليها وليست جهة هذا للاستبعاد يقويه فإن الأحكام كلها في الابتداء كانت متيقنة وفي إثباتها فائدة متجددة، وإنما حصل الشيوع والشهرة لبعضها فيما بعد ذلك، وذلك لا ينفي حصول الفائدة عند تأسيس الأحكام.
السادسة: اللعن الإِبعاد عن الرحمة وقطعه عنها والقتل هو الموت والقطع عن التصرفات، فقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولعن المؤمن كقتله" إما أن يكون كقتله في أحكام الدنيا، أو في أحكام الآخرة، لا يمكن الأول لأن قتله يوجب القصاص، ولعنه لا يوجب ذلك.
وأما الثاني: فإما أن يراد بها التساوي في الإِثم، أو في العقاب، وكلاهما مشكل الآن والإِثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل،