للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْر} (١) فتكون قربة، ولأنه وسيلة إلى القربة، ولها حكم المقاصد. وقال ابن الأثير في "نهايته" (٢) النهي عنه تأكيد لأمره، وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه، وإسقاطُ لزوم الوفاء به، إذ كان بالنهي يصير معصية، فلا يلزم. وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم: أن ذلك أمرٌ لا يجزُّ لهم في العاجل نفعًا، ولا يصرف عنهم ضَرًّا، ولا يردّ [(٣)] قضاءً، فقال: لا تنذروا، على أنكم [(٤)] تدركون بالنذر شيئًا لم يُقَدِّرْهُ الله لكم، أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم، فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا، فاخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم.

وقال الشيخ تقي الدين (٥): في كراهة النذر إشكال على القواعد، فإن القاعدة تقتضي أن وسيلة الطاعة طاعة, ووسيلة المعصية معصية. ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة وكذلك تعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة، ولما كان النذر وسيلة إلى التزام قربة لزم على هذا أن يكون قربة، إلَّا أن ظاهر إطلاق الحديث دل على خلافه، وإذا حملناه على القسم الذي أشرنا إليه من أقسام النذر -كما دل عليه سياق الحديث- فذلك المعنى الموجود


(١) سورة البقرة: آية ٢٧٠.
(٢) النهاية لابن الأثير (٥/ ٣٩).
(٣) في ن هـ زيادة (به).
(٤) في ن والنهاية زيادة (قد).
(٥) إحكام الأحكام (٤/ ٤٢٠، ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>