للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ذلك القسم ليس بموجود في النذر المطلق، فإن ذلك خرج مخرج طلب العوضين، وتوقيف العبادة على تحصيل الغرض، وليس هذا المعنى موجودًا في التزام العبادة والنذر بها مطلقًا، وقد يقال: إن البخيل لا يأتي بالطاعة إلَّا إذا اتصفت بالوجوب، فيكون النذر هو الذي أوجب له فعل الطاعة، لتعلق الوجوب به، ولم يتعلق به الوجوب لتركه البخيل، فيكون النذر المطلق أيضًا مما يستخرج به [من] (١) البخيل، إلَّا أن لفظة "البخيل" هنا قد تشعر بما يتعلق بالمال، وعلى كل تقدير فاتباع النصوص أولى. وما ذكره الشيخ تقي الدين من التفصيل، ذكره ابن الرفعة أيضًا، فقال: يمكن أن يتوسط [فيه] (٢) [فيقال] (٣) الذي دل عليه الخبر على كراهته نذر المجازاة.

وأما نذر التبرر: فيظهر أنه قربة, لأن له فيه غرضا، وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب، وهو فوق ثواب التطوع، أي: بسبعين درجة، كما أفاده إمام الحرمين. وكذا قال القرطبي (٤): المنهي عنه هو نذر المجازاة، وفي معناه النذر على وجه التَّبرُّم والتَّحرُّج بأن ينذر عتق عبد استثقل به تخلصًا منه أو ينذر كثيرًا من العبادة كالصوم الكبير مثلًا مما يؤدي إلى الحرج والمشقة مع القدرة عليه.


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) زيادة من ن هـ.
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) (المفهم (٤/ ٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>