للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الماوردي (١): الحديث دال على أن ما يبذله الإنسان من البر أفضل مما يلتزمه بالنذر.

ثانيها: هذا النهي للتنزيه، وقال القرطبي (٢): يظهر لي حمله على التحريم في حق من يُخاف عليه أن يعتقد أن النذر يوجب ذلك الغرض، أو أن الله يفعله لأجل ذلك، والأول يقارب الكفر. والثاني خطأ صراح، وحمله على التحريم في حق من لم يعتقد ذلك.

وذكر المازري (٣) في [سبب] (٤) النهي احتمالين:

أحدهما: كون الناذر يصير ملتزمًا له، فيأتي به على سبيل التكلف من غير نشاط.

ثانيها: إتيانه به على سبيل المعاوضة لا على سبيل القربة، فينتقص أجره للأمر الذي طلبه، وشأن العبادة أن تكون محضة لله تعالى.

وذكر القاضي (٥) عياض احتمالًا ثالثًا: وهو أن بعض الجهلة قد يظن أن النذر يرد القدر، ويمنع من حصول المقدَّر، فنهى عنه خوفًا من جاهل يعتقد ذلك، وهذا يؤيده بعض روايات الحديث في الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن النذر وقال: "إنه لا يرد


(١) الحاوي الكبير (٥/ ٢٠).
(٢) المفهم (٤/ ٦٠٧).
(٣) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٣٦٠).
(٤) في الأصل (سببه)، وما أثبت من ن هـ.
(٥) ذكره النووي في شرح مسلم (١١/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>