للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه يرى غيرهم أحوج وأولى، فيعطي غيرهم. وعلى هذا فلا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على بخله، فإنه لم يكن معروفًا بهذا.

وقوله لها: "خذي" هذا الأمر على جهة الإِباحة بدليل الرواية الأخرى في الصحيح " [لا حرج] (١) عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف". [ومعنى بالمعروف] (٢) القدر الذي عرف بالعادة أنه كفاية، وهذه الإِباحة وإن كانت مطلقة لفظًا فهي مفيدة معنى. كأنه قال: إن صح أو ثبت ما ذكرت فخذي.

الوجه الثالث: في أحكامه وفوائده:

الأولى: وجوب نفقة الزوجة وهو إجماع.

الثانية: أنها مقدرة بالكفاية، وهو قول الشافعي -رحمه الله-، وله قول ثان أن الاعتبار بالقاضي يجتهد [ويقدر] (٣) حكاه الرافعي عن صاحب "التقريب" (٤)، وعبارة الإِمام في حكايته عنه يقتضي أنه إنما يرجع إلى اجتهاد القاضي في الزيادة على الموفى حق المتوسط وفي نفقة الخادم فقط إلَّا في أصل النفقة، والصحيح في مذهبه أنها مقدرة


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) زيادة من ن هـ.
(٤) التقريب شرح على المختصر يستكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي باللفط لا بالمعنى بحيث يستغني من هو عنده غالبًا عن كتب الشافعي كلها. مؤلفه القاسم بن القفال الكبير الشاسي محمَّد بن علي انظر: طبقات الشافعية لابن شهية (١/ ١٨٨).
أقول: سبق كتاب التقريب لنصر بن محمَّد بن نصر المقدسي.

<<  <  ج: ص:  >  >>