للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالأمداد على الموسر كل يوم مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف. وقال ابن خيران (١) وغيره من أصحابنا: المعتبر عرف الناس في البلد.

وعند أبي حنيفة ومالك: الاعتبار بحال المرأة ويختلف القدر برغبتها وزهادتها. ويقال: النظر عند أبي حنيفة إلى شرفها وحسنها.

وعند أحمد: ينظر إلى حال الزوجين جميعًا، فيجب على الموسر للفقيرة نفقة متوسطة. ومحل الخوض في ذلك كتب الخلاف، وهذا الحديث شاهد للقول منها كما أسلفناه.

الثالثة: وجوب نفقة الأولاد الصغار.

الرابعة: أنها مقدرة بالكفاية، وهو الصحيح عندنا، خلافًا لابن خيران، فإنه قال: إنها [تتقدر بتعدد نفقة الزوجة] (٢).

الخامسة: جواز سماع كلام الأجنبية عند الإِفتاء والحكم، وكذا ما في معنى ذلك.

السادسة: ذكر الإِنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى


(١) هو الحسن بن صالح بن خيران أبو علي البغدادي، أحد أئمة المذهب، مات في ذي الحجة سنة عشرين وثلاثمائة.
ترجمته في طبقات الشافعية للعبادي (٦٧) شذرات الذهب (٢/ ٢٨٧)، ابن قاضي شهبة (١/ ٩٢).
(٢) في ن هـ (يتقدر نفقة الزوجة).

<<  <  ج: ص:  >  >>