للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونحوهما، وهذا مستثنى [من المنع] (١) من الغيبة (٢).

السابعة: أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من له قدر حقه بغير إذنه ومراجعته، وهذا مذهب الشافعي، وأصحابه، وتسمى "مسألة الظفر" ومنع ذلك أبو حنيفة (٣) ومالك (٤) كما حكاه النووي في "شرحه لمسلم" (٥) عنها.

قال القرطبي (٦): وهو مشهور مذهب مالك، وحكى غيره عن أبي حنيفة أنه يأخذ جنس حقه، ولا يأخذ غيره إلَّا أنه يأخذ الدراهم بدلًا من الدنانير وبالعكس. وعن أحمد (٧) أنه لا يأخذ الجنس ولا غيره. وعن مالك إن لم يكن على المديون دين آخر فله أخذه، وإن كان عليه فلا يأخذ إلَّا قدر حصته. وحكى المازري عن مالك ثلاثة أقوال:

ثالثها: الجواز لمن ظفر بجنس حقه، وإلَّا فلا.

الثامنة: أنه يجوز الأخذ من الجنس ومن غيره، كما هو ظاهر الإِطلاق، والأصح عند أصحابنا أنه لا يأخذ غير الجنس إلَّا إذا تعذر الجنس.


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) انظر: كتاب الأذكار للنووي رحمه الله (٢٩٢)، وقد سبق التعليق على هذا في (٨/ ٣٧٣) من هذا الكتاب المبارك.
(٣) انظر: فتح القدير (٤/ ٢٣٦)، رد المحتار والدر المختار (٣/ ٣١٩).
(٤) القوانين الفقهية لابن جزي (٣٥٩)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٣٣٥).
(٥) (١٢/ ٧).
(٦) المفهم (٥/ ١٦١).
(٧) المغني (٨/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>