للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التاسعة: جواز إطلاق الفتوى من غير تقييد بثبوت كما [أطلقه] (١) -عليه الصلاة والسلام-.

وإن قلنا بالثاني: فلابد من إذنه.

[الحادية عشرة] (٢): جواز اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي.

الثانية عشرة: جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها من محاكمة واستفتاء وغيرهما، إذا أذن لها زوجها في ذلك، أو علمت رضاه به (٣).

الثالثة عشرة: أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم إذا تعلق به أذى الغير لا يوجب تعزيرًا.

الرابعة عشرة: جواز القضاء على الغائب، كذا استدل به جماعة من أصحابنا، وترجم عليه البخاري (٤) في صحيحه، وفيه قولان لأهل العلم:


(١) في الأصل مطموسة، وما أثبتناه من ن هـ.
(٢) هكذا في المخطوط الحادية عشرة. والترقيم خطأ. العاشرة وهكذا إلى آخر الأحكام.
(٣) في ن هـ زيادة: لكن هند خرجت عام الفتح متقدمة على سائر النساء لما نزل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} , فقال -عليه الصلاة والسلام- أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئًا فقالت هند: لو أشركنا بالله شيئًا ما دخلنا في الإِسلام إلى أن قال أبايعكن على أن لا تسرقن شيئًا فقالت هند أن أبا سفيان رجل شحيح الحديث، وظاهر هذا السياق يدل على أن خروجها لم يكن للاستفتاء فتنبه له.
(٤) الفتح (١٣/ ١٧١) ح (٧١٨٠)، باب: القضاء على الغائب.

<<  <  ج: ص:  >  >>