أحدهما: لا يقضي عليه بشيء، وهو قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين.
وثانيهما: يقضي عليه في حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى. وهو قول الشافعي والجمهور، ذلك أن يمنع الدلالة من هذا الحديث لما نحن فيه, لأن القصة كانت بمكة، وكان أبو سفيان حاضرًا بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبًا عن البلد على الأصح أو مستترًا لا يقدر عليه أو متعذرًا. ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودًا، فلا يكون قضاء على الغائب، بل هو إفتاء، وبهذا كان السؤال على سبيل الاستفتاء لا في معرض الدعوى، وقد يقال قوله -عليه الصلاة والسلام- لها:"خذي" دال على أنه كان قضاء، إذ لو كان فتوى لقال: لا بأس عليك ونحوه. وقام علمه -عليه الصلاة والسلام- بأنها زوجته مقام البينة. ويجوز أن يكون مسافرًا وقت سؤالها وترك عندها ما لا يكفيها, ولهذا قالت: لا يعطيني. ولم تقل: ما ينفق عليّ فإن الغالب في حضور الزوج يتولى النفقة بنفسه.
الخامسة عشرة: أنه لا يتوقف أخذ الحق من مال من عليه على تعذُّر الإِثبات عند الحاكم، وهو وجه لأصحابنا، لأن هندًا كان يمكنها الرفع إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وأخذ الحق بحكمه.
السادسة عشرة: أن للمرأة ولاية على ولدها من حيث أن صرف المال [على](١) المحجور عليه أو تملكه له يحتاج إلى ولاية،