للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه نظر, لأن الأب كان موجودًا، إلَّا أن يقال: إن تعذر استيفاء الحق من الأب أو غيره مع تكرر الحاجة دائمًا يجعله كالمعدوم وليس بطائل.

السابعة عشرة: أن القول قول الزوجة في قبض النفقة، كما قاله أصحابنا, لأنه لو كان القول قوله كما قاله مالك لكلفها إثبات عدم الدفع. وأجاب عنه المازري (١) أن ذلك من باب تعليق الفتيا.

الثامنة عشرة: من تراجم البخاري (٢) على هذا الحديث من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، وذلك إذا كان أمرًا مشهورًا. وستمر بك المذاهب في المسألة في الحديث الآتي بعد إن شاء الله. واستدل به البيهقي في "سننه" (٣) على أن له -عليه الصلاة والسلام- أن يحكم بعلمه.

التاسعة عشرة: أن النفقة واجبة على الأب كما سلف.

العشرون: أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئًا إلَّا بإذنه وإن قل، ورواية البخاري (٤) "فهل عليّ [من] (٥) حرج أن أطعم من الذي له [عيالنا] (٦)؟ قال: لا [أراه إلَّا] (٧) بالمعروف" ولم


(١) المعلم (٢/ ٤٠٤).
(٢) الفتح (١٣/ ١٣٨) ح (٧١٦١).
(٣) السنن (١٠/ ١٤٢).
(٤) البخاري (٣٨٢٥)، باب: ذكر هند بنت عتبة -رضي الله عنها-.
(٥) زيادة من البخاري.
(٦) زيادة من المرجع السابق.
(٧) زيادة من المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>