-رحمه الله- لم يُسند القصاصَ أو الدية لقول المدعي دمي عد فلان، بل للقسامة على القتل والتدمية لوث يقوي جنبة المدعي في
بداءتهم بالأيمان كسائر أنواع اللوث.
ثامنها: أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال، واختلفوا في غيرها على قولين:
أحدهما: إلحاق الطلاق والنكاح والحدود والعتق بذلك أخذًا بظاهر الحديث، فإن نكل حَلف المدعي وثبتت دعواه، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور.
ثانيهما: إلحاق ما عدا الحد به، فإن نكل لزمه ذلك، قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الثوري والشعبي: لا يستحلف في الحد والسرقة، وقال: بنحوه مالك. قال: ولا يستحلف في السرقة إلَّا إذا كان متهمًا، ولا في الحدود والنكاح والطلاف والعتق إلَّا أن يقوم شاهد واحد، يستحلف المدعى عليه لقوة شبهة الدعوى. واختلف قوله إذا نكل هل يحكم عليه بما ادعى عليه أو يسجن حتى يحلف أو حتى يطول سجنه؟