للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعلى" (١) وعزوه إلى "صحيح مسلم" أولى.

ثالثها: في ألفاظه قوله: "أصابننا مجاعة ليالي خيبر أي: الليالي التي أقمنا على فتحها. والمجاعة: الجوع لكنهم لم يبلغوا فيه إلى حالة الاضطرار حتى يحل لهم ما يحل للمضطر.

"واكفؤا"، قال القاضي عياض (٢): ضبطناه بألف وصل وفتح الفاء من كفأت ثلاثي ومعناه قلبت. قال: ويصح قطع الألف وكسر الفاء من أكفأت رباعي وهي لغتان بمعنىً عند الأكثرين من أهل اللغة منهم الخليل والكسائي وابن السكيت وابن قتيبة وغيرهم. وقال الأصمعي: يقال كفأت ولا يقال: أكفأته بالألف، وقد سلف الكلام على هذه الصادة في الطهارة وغيرها أيضًا.

رابعها: أمره عليه الصلاة والسلام بإكفاء القدور محمولٌ على أنه بسبب التحريم لأكل لحومها عند جماعة، وهو المشهور السابق إلى الفهم، وقد وردت [(٣)] علل أخرى، ذكرتها في الحديث الثامن من كتاب النكاح.

قال الشيخ تقي الدين (٤): فإن صحت تلك الروايات عن النبي - صلي الله عليه وسلم - وجب الرجوع إليه.


(١) مسند أبي يعلى (٢٨٢٨).
(٢) مشارق الأنوار (١/ ٣٤٤).
(٣) في ن هـ زيادة (على).
(٤) إحكام الأحكام (٤/ ٤٦٠)، قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه-: قد زالت هذه الاحتمالات بحديث إن حيث جاء فيه "فإنها رجس" أخرجه البخاري، وهو دال لتحريمها لعينها لا لمعنى خارج. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>