للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمر خالدًا على أكله مع العلم به وتقريره أحد الطرق الشرعية مع قوله: "إنه ليس بحرام" (١)، وفي رواية أخرى في الصحيح: "كلوا

فإنه حلال" (٢)، وقد قام الإِجماع على ذلك، وعلى أنه ليس بمكروه، وما حكاه القاضي عياض (٣) عن قوم أنهم حرموا، وكذا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وما حكاه ابن المنذر عن علي لا يصح عنهم، وإن صح فهم محجوجون بالنصوص وإجماع من قبلهم (٤).

وأما حديث إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد الحضرمي، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل: "نهى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن أكل الضب" (٥)، فلا يصح أن يكون معارضًا لهذا الحديث الصحيح، على أن الخطابي (٦)


(١) أخرجه البيهقي (٩/ ٣٢٣)، وأصله في الصحيحين عدا هذه اللفظة.
(٢) البخاري (٧٢٦٧)، ومسلم (١٩٤٤)، وأحمد (٢/ ١٣٧)، والبيهقي (٩/ ٣٢٣)، في المخطوطة "كلوه" وما أثبت من البخاري ومسلم.
(٣) إكمال إكمال المعلم (٥/ ٢٨٣).
(٤) نقل ابن حجر في الفتح (٩/ ٦٦٥) كراهة على له.
وقال: قلت: قد نقله ابن المنذر عن علي، ثم تعقب نقل الإِجماع قائلًا، فأي إجماع يكون بعد مخالفته؟ اهـ. أي مخالفة علي.
(٥) أخرجه أبو داود (٣٧٩٦)، والبيهقي (٩/ ٣٢٦).
أقول: له شاهد عند الطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٣٣) من حديث أبي مريم وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٤١)، وقال: فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في أهل الحجاز. اهـ. =
(٦) معالم السنن (٥/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>