أقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتسديد في الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإِباحة نقلًا عن ابن حجر -رحمنا الله وإياه - في الفتح (٩/ ٦٦٦) بتصرف برقم (١٩٥١). تحمُل أحاديث النهي على أول الأمر بدليل ما أخرجه مسلم برقم (١٩٥١) من رواية أبي سعيد "ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت"، وحديث عبد الرحمن بن حسنة عند أحمد (٤/ ١٩٦)، ومسند أبي يعلى (٩٣١)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٦٦). قال ابن حزم في المحلى (٧/ ٤٣١)، حديث صحيح إلَّا أنه منسوخ بلا شك. اهـ. وأيضًا ابن حجر في الفتح (٩/ ٦٦٥)، وذلك عند تجويز أن يكون مما مسخ وحينئذٍ أمر بإكفاء القدور. ويؤيد ذلك حديث ابن مسعود عند مسلم (٢٦٦٣) قال: سئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن القردة والخنازير، أهي من مسخ الله؟ فقال: "إن الله عزَّ وجلَّ يهلك قومًا، أو يعذب قومًا، فيجعل لهم نسلًا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك". تنبيه: جاء في الفتح (٩/ ٦٦٥) اسم الراوي عبد الرحمن بن حسنة وعزوه لأبي داود وهو خطأ، فلم يخرجه أبو داود عن عبد الرحمن في حسنة وإنما خرجه عن ثابت بن وديعة، ووهم -رحمه الله- بخطأ آخر وهو تسمية الصحابي بالضحاك فيصحح. يراجع ثم توقف فلم يأمر ولم ينه بدليل حديث ابن عمر: "لست بآكله ولا =