للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الثانية: الإِعلام بما شك في أمره ليتضح حاله.

[المسألة] (١) الثالثة: أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة ليس دليلًا على الحرمة، بل [أمر] (٢) مخصوص بذلك إن قيل بأن ذلك من أسباب التحريم، أعني الاستحباب كما يقوله الشافعي [رحمه الله] (٣) وأبعد بعض أصحابه فحرّم اللحم إذا أنتن. وقد علل في رواية المصنف عدم الأكل بالعيافة. وفي رواية للطبراني في "أكبر معاجمه" (٤) "إنا أهل تهامة نعافها, وأنتم يا أهل نجد تأكلونها" (٥).


= محرمه" البخاري (٥٥٣٦)، ومسلم (١٩٤٣)، وغيرهما ثم قال ابن حجر وحمل الإِذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له -كما سبق-.
ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه، كما في حديث الباب ومرسل سليمان بن يسار وقوله: "إني تحضرني من الله حاضرة" الموطأ (١٨١٠) ثم أكل بعد ذلك على مائدته فدل على الإِباحة -كما في حديث الباب- وتكون الكراهة للتنريه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإِباحة على من لا يتقذره ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقًا. اهـ. وانظر: كلام ابن حزم في المحلى (٧/ ٤٣١، ٤٣٢) فإنه ساق قريبًا من هذا.
(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) انظر: تخريج حديث الباب.
(٥) لفظ الحديث: "لا تفعلا، إنكم أهل نجدٍ تأكلونها، وإنا أهل تهامة نعافها"، وعن رواية ميمونة، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٦٨)، وأبو يعلى (٧٠٨٤) , والطبراني في الكبير (٢٣/ ٤٣٦) (٢٤/ ٢١)، وذكره =

<<  <  ج: ص:  >  >>