ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه، كما في حديث الباب ومرسل سليمان بن يسار وقوله: "إني تحضرني من الله حاضرة" الموطأ (١٨١٠) ثم أكل بعد ذلك على مائدته فدل على الإِباحة -كما في حديث الباب- وتكون الكراهة للتنريه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإِباحة على من لا يتقذره ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقًا. اهـ. وانظر: كلام ابن حزم في المحلى (٧/ ٤٣١، ٤٣٢) فإنه ساق قريبًا من هذا. (١) في ن هـ ساقطة. (٢) في ن هـ ساقطة. (٣) في ن هـ ساقطة. (٤) انظر: تخريج حديث الباب. (٥) لفظ الحديث: "لا تفعلا، إنكم أهل نجدٍ تأكلونها، وإنا أهل تهامة نعافها"، وعن رواية ميمونة، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٦٨)، وأبو يعلى (٧٠٨٤) , والطبراني في الكبير (٢٣/ ٤٣٦) (٢٤/ ٢١)، وذكره =